علي أصغر مرواريد
158
الينابيع الفقهية
من الصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص ، وكذا يثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب الصبغ من آخر ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته . ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه ، ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس ، ولو كانت قيمة كل منهما خمسة ويساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة ، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها وللغاصب خمسها وعشرها وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون . ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا وبالأردأ يتخير المالك في المثل والعين مع الأرش ، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل ، ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق ، ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم ، ولو رقع باللوح المغصوب سفينة وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه ، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل ، إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين . ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها بضعفها فالقيمة وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن التلف والشين ، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة ، ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت